411

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

أنه ذكي أو ميتة، فالق منه قطعة على النار، فان انقبض فهو ذكي، وإن استرخى على النار فهو ميتة .

وإذا كان اللحم مع الطحال في سفود ، أكل اللحم إذا كان فوق (الطحال، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل، ويؤكل جوذابه ، لأن) الطحال في حجاب، ولا ينزل منه إلا أن يثقب، فان ثقب سال منه ، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب ، وإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود، أكلت التي لها فلوس إذا كانت في السفود فوق الجري وفوق التي لا تؤكل ، فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل .

ولا تشرب (في آنية) الذهب والفضة .

مخ ۴۲۴