409

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

والطير إذا ملك جناحية فهو لمن أخذه، إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه .

ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها، في جبل أو بئر أو أجمة حتى تنهض .

ويؤكل من الطير ما يدف ، ولا يؤكل ما يصف .

وإن كان يصف ويدف، وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل .

واعلم أن ذكاة السمك والجراد أخذه .

مخ ۴۲۲