407

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

ولا تأكل من لحم حمل رضع من خنزيرة . ولا بأس بركوب البخاتي وشرب ألبانها .

ولا تأكل اللحم نيا حتى يغيره الملح والنار . ولا بأس بأكل القديد وإن لم تمسه النار .

وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى كبر وشب واشتد عظمه، ثم إن رجلا استفحله في غنمه (فخرج له نسل) ، فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه، وأما ما لا تعرفه فكله ولا تسأل عنه، فإنه بمنزلة الجبن .

مخ ۴۲۰