393

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

وإذا كانت دار فيها دور، وطريق أربابها في عرصة واحدة، فباع أحدهم دارا منها من رجل، فطلب صاحب الدار الأخرى الشفعة، فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر، فان حول بابها فلا شفعة لأحد عليه .

واعلم أن الشفعة لا تجب إلا لشريك غير مقاسم .

[وروي: أن الشفعة على عدد الرجال .

وروي: أنها تجب لأكثر من اثنين] .

وروي: إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة .

ووصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له بالشفعة ، وللغائب شفعة .

مخ ۴۰۶