39المقنیعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديخپرندویمؤسسة الإمام الهاديشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهشعه فقهوإن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا ، فإن كنت بلت قبل الغسل، فلا تعد الغسل، وإن كنت لم تبل قبل الغسل، فأعد الغسل .وفي حديث آخر: إن لم تكن بلت، فتوضأ ولا تغتسل، إنما ذلك من الحبائل .وإن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل .وروي (أن عليها الغسل) إذا أنزلت، فإن لم تنزل فليس عليها شيء .واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد .مخ ۴۲کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ