385

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) .

وإن ابتليت بالقضاء فساو بين الناس في الإشارة، والنظر في المجلس .

واعلم أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد ، (ويجوز شهادة الولد لوالده) ، (ويجوز شهادة الوالد لولده وعلى ولده) .

وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت .

وشهادة العبد إذا كان عدلا لا بأس بها لغير سيده .

ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته ، وتوبته: أن يقف في

مخ ۳۹۷