377المقنیعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديخپرندویمؤسسة الإمام الهاديشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانفان أعطى رجل رجلا مالا مضاربة، ونهاه (من أن) يخرج من البلاد فخرج به، فإنه يضمن المال إن هلك، والربح بينهما .وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يضمن القصار والصائغ، وكل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده .وكان أبو جعفر - عليه السلام - يتفضل على القصار والصائغ إذا كان مأمونا .مخ ۳۸۷کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ