366

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

الحق ضمانه فقد برئ الميت منه، ولزم الضامن رده عليه .

وإن مات رجل ولك عليه دين، فان جعلته في حل منه ، كان لك بكل درهم عشرة، وإن لم تحلله ، كان لك بكل درهم درهم .

وإن كان على الرجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال ، فلا بأس أن يأخذ من مال ابنه فيقضي دينه .

وإن كان لك على رجل مال وكان معسرا، وأنفق ما أخذه منه في طاعة الله فنظرة إلى ميسرة، وهو أن يبلغ خبره الإمام فيقضي عنه دينه، أو يجد الرجل الطول فيقضي دينه، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله فطالبه بحقك، فليس هو من أهل هذه الآية التي قال الله عز وجل: ﴿فنظرة إلى ميسرة﴾ .

مخ ۳۷۶