355

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

ولا بأس بشراء الطعام والثياب من السلطان .

واعلم أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار لهما، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري .

[وإذا اشترى رجل من رجل جارية وقال: أجيئك بالثمن، فإذا جاء فيما بينه وبين شهر مضى، وإلا فلا بيع له .

وإذا اشترى ما يفسد ليومه كالبقول، فإن جاء ما بينه وبين الليل، وإلا فلا بيع له .

وإذا اشترى ما لا يفسد ليومه، فإن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلا

مخ ۳۶۵