355المقنیعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديخپرندویمؤسسة الإمام الهاديشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانولا بأس بشراء الطعام والثياب من السلطان .واعلم أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار لهما، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري .[وإذا اشترى رجل من رجل جارية وقال: أجيئك بالثمن، فإذا جاء فيما بينه وبين شهر مضى، وإلا فلا بيع له .وإذا اشترى ما يفسد ليومه كالبقول، فإن جاء ما بينه وبين الليل، وإلا فلا بيع له .وإذا اشترى ما لا يفسد ليومه، فإن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فلامخ ۳۶۵کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ