349

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

والحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن الله يقول: ﴿لا تضار والدة بولدها﴾ .

وسئل الصادق - عليه السلام - عن (قول الله) تعالى ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾ فقال: كانت (المراضع ما تدفع إحداهن) زوجها إذا أراد مجامعتها، فتقول: لا أدعك إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي ، ويقول الرجل: لا أجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي، فنهى الله أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل .

وقوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ فإنه نهى أن يضار بالصبي، (أو تضار) أمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، (فان

مخ ۳۵۹