345

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

واما اللعان، فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور، وينكر ولدها .

[ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد ، فلو أن رجلا قذف امرأته ولم ينكر ولدها لم يلاعنها، ولكنه يضرب حد القاذف ثمانين جلدة] .

فان أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت، وإن لم يقم عليها شهود أربعة لاعنها، فان امتنع من لعانها ضرب حد المفتري ثمانين جلدة، فان لاعنها درئ عنه الحد .

واللعان هو أن يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول الإمام:

إتق الله فإن لعنة الله شديدة، ثم يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول لها الإمام: إتق الله فإن غضب الله شديد،

مخ ۳۵۵