337

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

الشهر) ، وتعتد كما تعتد التي قد يئست من المحيض .

وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهرا، وتتزوج من ساعتها .

وأما التخيير، فأصل ذلك أن الله تبارك وتعالى أنف لنبيه - صلى الله على وآله وسلم - في مقالة قالتها بعض نسائه، وهي حفصة: أيرى محمد أنه لو طلقنا إنا لا نجد أكفاء من قريش يتزوجنا؟ فأمر الله عز وجل نبيه أن يعزل نساءه تسعا وعشرين ليلة ، فاعتزلهن النبي - صلى الله على وآله وسلم - في مشربة أم إبراهيم ، ثم نزلت هذه الآية ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما﴾ فاخترن الله ورسوله - صلى الله على وآله وسلم -، فلم يقع الطلاق ولو اخترن أنفسهن

مخ ۳۴۷