327المقنیعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديخپرندویمؤسسة الإمام الهاديشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانوعق عنه إذا كان ذكرا فذكرا، وإن كان أنثى فأنثى .ولا يأكل الأبوان العقيقة، وإذا أكلت الأم منها لم ترضعه .وتطعم القابلة من العقيقة الرجل والورك فإذا أردت ذبحها فقل: بسم الله ، منك ولك عقيقة فلان بن فلان، على ملتك ودينك وسنة رسولك .وروي عن أبي جعفر - عليه السلام - أنه قال: إذا لم يعق عن الصبي وضحي عنه أجزأه ذلك عن عقيقته .مخ ۳۳۶کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ