325

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

ما يكسوها فلا بأس أن يبيعها .

وقال الصادق - عليه السلام -: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا. ولا بأس بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بها في حل .

ولا يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة .

وقال النبي - صلى الله على وآله وسلم - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

مخ ۳۳۳