310

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

ولا يصلح (للأعرابي أن يتزوج مهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فينفرد بها) ، إلا أن يكون من قوم قد عرفوا السنة والهيئة، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر .

ولا بأس أن يحل الرجل لأخيه فرج جاريته .

واعلم أن النصراني إذا أسلمت امرأته فهو أملك ببضعها، وليس له أن يخرجها من دار (الإسلام إلى دار) الهجرة، وإن كانت بأرض أخرى أتت دار الإسلام ، ولا يبيت معها النصراني في دار الهجرة، ويأتيها بالنهار إن شاء .

وإن هي ولدت وكبر ولدها فإنهم يخيرون على الإسلام والكفر، فان اختاروا الإسلام فهي أحق بهم، وليس له أن يجبرهم على أي شيء .

وإذا أسلمت المرأة وزوجها على غير الإسلام، فإن كان مجوسيا فرق

مخ ۳۱۸