299

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

ولا تتزوج بالمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج ، فان كنت (لابد فاعلا) ، فدعها حتى تطهر، ثم ائت زوجها ومعك رجلان، فقل له: قد طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، فاتركها ثلاثة أشهر، ثم اخطبها إلى نفسك .

ولا تتزوج الناصبية ، ولا تزوج ابنتك ناصبيا .

ولا بأس أن تتزوج في الشكاك، ولا تزوجهم، فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها، ويقهرها على دينه .

مخ ۳۰۷