277

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن صوم أيام التشريق، فقال: أما بالأمصار فلا بأس، وأما بمنى فلا .

وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة، وليس معه ثمن هدي، [قال: لا] يصوم ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر فان تحول الشهر يصوم قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، قال: فالسبعة الأيام متى يصومها إذا كان يريد المقام؟ قال: يصومها إذا مضت أيام التشريق .

وسأله حماد بن عثمان عمن ضاع ثمن هديه يوم عرفة، ولم يكن معه ما يشتري به، قال - عليه السلام -:

يصوم ثلاثة أيام أولها يوم الحصبة .

مخ ۲۸۴