268

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

وسئل الصادق - عليه السلام - عن قول الله تبارك وتعالى: (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) قال: القانع الذي يقنع بما تعطيه، والمعتر الذي يعتريك .

وسئل - عليه السلام - عن لحوم الأضاحي فقال: كان علي بن الحسين، وأبو جعفر - عليهما السلام - يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال، ويمسكان الثلث الآخر لأهل البيت .

وكره أبو عبد الله - عليه السلام - أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي .

وكان علي بن الحسين - عليه السلام - يطعم من ذبيحته الحرورية ، ويعلم أنهم حرورية .

ولا بأس باخراج الجلد والسنام من الحرم، ولا يجوز إخراج اللحم منه .

وسئل الصادق - عليه السلام - عن فداء الصيد، يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال: يأكل من أضحيته، ويتصدق بالفداء .

مخ ۲۷۵