266

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

توكلت، فنعم الرب أنت، ونعم المولى ونعم النصير .

ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر، وإلا فإجعله كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد فحلا فموجئا من الضأن، فإن لم تجد فتيسا (فحلا، فإن لم تجد فحلا) فما تيسر لك، وعظم (شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) .

ولا تعط الجزار جلودها ولا قلائدها (ولا جلالها ، ولكن تصدق بها، ولا تعط السلاخ منها شيئا ) .

وقال والدي - رحمه الله - في رسالته إلي: يا بني، إعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ويجزي من المعز والبقر الثني، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة .

مخ ۲۷۳