المقنیع
المقنع
ایډیټر
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
خپرندوی
مؤسسة الإمام الهادي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ایډیټر
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
خپرندوی
مؤسسة الإمام الهادي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
عشرتها فعليه دم شاة، فان قلم أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان ، وإن كان جاهلا أو ناسيا أو ساهيا، فلا شيء عليه .
وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن المحرم تطول أظفاره، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك، قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع، وإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام .
وإذا نتف الرجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم .
ومر رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - على كعب ابن عجزة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه
مخ ۲۳۸