231

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

عشرتها فعليه دم شاة، فان قلم أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان ، وإن كان جاهلا أو ناسيا أو ساهيا، فلا شيء عليه .

وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن المحرم تطول أظفاره، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك، قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع، وإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام .

وإذا نتف الرجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم .

ومر رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - على كعب ابن عجزة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه

مخ ۲۳۸