218

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل .

وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الاحرام وقبل أن تلبي، فليس عليك شيء .

واغتسل النبي - صلى الله على وآله وسلم - بذي الحليفة للاحرام، وصلى، ثم قال : هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد، فأتي بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم .

وإن كان معك أم (ولد لك) فأحرمت قبل أن تحرم، فإن لك أن تنقض إحرامها وتواقعها إن أحببت .

مخ ۲۲۵