214

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

ولا بأس أن تدهن حين تريد أن تحرم بدهن الحناء والبنفسج وسليخة البان وبأي دهن شئت، إذا لم يكن فيه مسك، أو عنبر، أو زعفران، أو ورس، قبل أن تغتسل للاحرام، ولا تجمر (ثوبا لاحرامك) .

والسنة في الاحرام تقليم الأظفار، وأخذ الشارب، وحلق العانة .

وإذا اغتسل الرجل بالمدينة لاحرامه ولبس ثوبين، ثم نام قبل أن يحرم، فعليه إعادة الغسل . وروي ليس عليه إعادة الغسل .

مخ ۲۲۱