208

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

باب الحج

إعلم أن الحج على ثلاثة أوجه: قارن، ومفرد للحج، ومتمتع بالعمرة إلى الحج .

وليس لأهل مكة وحاضريها إلا القران والإفراد ، وليس لهم التمتع إلى الحج لأن الله عز وجل يقول:

﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ ، ثم قال: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ وحد حاضري المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا، ومن كان خارجا عن هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج، ولا يقبل الله غيره .

مخ ۲۱۵