المقنیع
المقنع
ایډیټر
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
خپرندوی
مؤسسة الإمام الهادي
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ایډیټر
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
خپرندوی
مؤسسة الإمام الهادي
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
كفارة لما فعل .
وإذا أصبح الرجل وليس من نيته أن يصوم، ثم بدا له، فله أن يصوم .
وسئل الصادق - عليه السلام - عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة، فقال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر، ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء .
وإذا مات رجل وعليه صوم (شهر رمضان) ، فعلى وليه أن يقضي عنه ، وكذلك من فاته في السفر أو المرض، إلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح فلا قضاء عليه إذا كان كذلك .
مخ ۲۰۱