185

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ولا بأس أن يذوق المرق إذا كان طباخا ليعرف حلوه من حامضه ، ويمضغ العلك ، ويصب الدواء في أذنه إذا اشتكى ، ويتسعط ، ولا يجوز أن يحتقن .

والمرأة لا تجلس في الماء فإنها تحمل الماء بقبلها، ولا بأس للرجل أن يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه .

مخ ۱۹۱