وقال أبو عبد الله - عليه السلام -: إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم ستين .
وسأله بشير النبال عن صوم يوم الشك، فقال - عليه السلام -: صمه، فإن كان من شعبان كان تطوعا، وإن كان من رمضان فيوم وفقت له .
وسأله عبد الله بن سنان عن رجل صام شعبان، فلما كان شهر رمضان أضمر يوما من شهر رمضان [فبان] أنه من شعبان، لأنه وقع حد الشك، فقال - عليه السلام -: يعيد ذلك اليوم، وإن أضمر من شعبان [فبان] أنه من شهر رمضان فلا شيء عليه .
وسأله عبد الكريم بن عمرو (فقال: جعلت فداك، إني) جعلت على نفسي
مخ ۱۸۶
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء