177

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

ذا وينظر تسعة فلا يرونه، لأنه إذا رآه واحد رآه عشرة، وإذا رأيت (علة، أو) غيما فأتم شعبان ثلاثين .

وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين، ويكون ثلاثين، ويصيبه ما يصب الشهور من النقصان والتمام .

واعلم أنه لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية .

ولا تجوز شهادة النساء في الهلال .

واعلم أن الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق

مخ ۱۸۳