167

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
ایران
•
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

اليتامى يتامى) أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم، وأما المساكين وأبناء السبيل، فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا، فهي للمساكين وأبناء السبيل .

وأيما رجل ذمي اشترى من مسلم أرضا فعليه الخمس .

وسئل أبو الحسن الرضا - عليه السلام - عما يخرج من البحر من اللؤلؤ، والياقوت والزبرجد، فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس .

وسأل أبو بصير أبا عبد الله - عليه السلام - فقال له: ما على الإمام من الزكاة؟ فقال: يا أبا محمد، أما علمت أن الدنيا للإمام ، يضعها حيث يشاء، ويدفعها إلى من يشاء، جائز له من الله ذلك، إن الإمام لا يبيت ليلة أبدا، ولله عز وجل في عنقه حق (يسأله عنه) .

مخ ۱۷۲