111

المقنیع

المقنع

پوهندوی

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

واعلم أنه لا يجوز أن تصلي خلف أحد إلا خلف رجلين، أحدهما: من تثق بدينه وورعه، وآخر: تتقي سوطه وسيفه ، وشناعته على الدين، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة ، وأذن لنفسك وأقم، واقرأ لها غير مؤتم به ، فإن فرغت من (قراءة السورة) قبله فبق منها آية، وتحمد الله، فإذا ركع الإمام فاقرأ الآية واركع بها ، وإن لم تلحق القراءة وخشيت أن يركع الإمام، فقل ما حذفه من الأذان والإقامة واركع .

[ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ، ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء، إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة] .

مخ ۱۱۴