المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

ابن قدامه المقدسي d. 620 AH
71

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

پوهندوی

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

كتاب الجنائز يستحب عيادة المريض، وتذكيره التوبة والوصية، فإِذا نزل به تعاهد بلَّ حلقه بماء أو شراب وندَّى شفتيه بقطنة ولقنه قول لا إِله إِلا الله مرة ولم يزد على ثلاث إِلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه بلطف ومداراة. ويقرأ عنده سورة يس، ويوجهه إِلى القبلة، فإِذا مات أغمض عينيه وشد لحييه وليَّن مفاصله وخلع ثيابه، وسجاه بثوب يستره، وجعل على بطنه مرآة أو نحوها ووضعه على سرير غسله متوجهًا منحدرًا نحو رجليه، ويسارع في قضاء دينه، وتفريق وصيته وتجهيزه، إِذا تيقن موته بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه. فصل في غَسْل الميّت (١) غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، وأولى الناس به وصيه ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذوو أرحامه إِلا الصلاة فإِن الأمير أحق بها بعد وصيه. وغسل المرأة أحق الناس به الأقرب فالأقرب من نسائها. ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه في أصح الروايتين وكذلك السيد مع سريته. وللرجل والمرأة غسل من له دون سبع (٢) سنين، وفيمن زاد على ذلك قبل البلوغ (٣) وفي ابن السبع وجهان.

(١) هذا الفصل سقط من "م". (٢) في "ش" السبع والمثبت يوافق "ط". (٣) عبارة: وفيمن زاد على ذلك قبل البلوغ: مستدركة على الهامش في "ش" =

1 / 75