المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

ابن قدامه المقدسي d. 620 AH
61

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

پوهندوی

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إِتمامها ففسدت وأعادها أو لم ينو القصر لزمه أن يتم. وقال أبو بكر لا يحتاج الجمع والقصر إِلى نية. ومن له طريقان بعيد وقريب فسلك البعيد أو ذكر صلاة سفر في آخر فله القصر، وإِذا نوى الإِقامة في بلد أكثر من إِحدى وعشرين صلاة أتم وإِلا قصر، وإِن أقام لقضاء حاجة أو حُبِسَ (ظلمًا) (١) أو لم ينو الإِقامة قصر أبدًا. والملاح الذي معه أهله ولَيس له نية الإِقامة ببلد ليس له الترخيص. فصل في الجمع يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إِحداهما لثلاثة أمور: السفر الطويل. والمرض الذي يلحقه بترك الجمع فيه مشقة وضعف. والمطر الذي يبل الثياب إِلا أن جمع المطر يختص العشاءين في أصح الوجهين. وهل يجوز لأجل الوحل والريح الشديدة الباردة، أو لمن يصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط؟ على وجهين. ويفعل الأرفق به من تأخير الأولى إِلى وقت الثانية وتقديم الثانية إِليها. وللجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط: نية الجمع عند إِحرامها ويحتمل أن تجزئه النية قبل سلامها. وأن لا يفرق بينهما إِلا بقدر الإِقامة والوضوء، فإِن صلى السنة بينهما بطل الجمع بينهما (٢) في إِحدى الروايتين.

(١) كلمة ظلمًا ليست في الأصلين زيدت من "ط". (٢) بينهما زيادة من "ط".

1 / 65