المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

ابن قدامه المقدسي d. 620 AH
54

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

پوهندوی

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

وهل يمسح وجهه بيديه (١)؟ على روايتين. ولا يقنت في غير الوتر إِلا أن تنزل بالمسلمين نازلة فللإِمام خاصة القنوت في صلاة الفجر (٢). ثم (السنن الراتبة) وهي عشر ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر (٣) وهما آكدها. قال أبو الخطاب وأربع قبل العصر. ومن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه. ثم (التراويح) وهي عشرون ركعة يقوم بها في رمضان في جماعة ويوتر بعدها في الجماعة، فإِن كان له تهجد جعل الوتر بعده، فإِن أحب متابعة الإِمام فأوتر معه قام إِذا سلَّم الإِمام فشفعها بأخرى. ويكره التطوع بين التراويح. وفي التعقيب روايتان وهو أن يتطوع بعد التراويح والوتر في جماعة. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها وسط الليل، والنصف الأخير أفضل من الأول. وصلاة الليل مثنى مثنى، وإِن تطوع في النهار (٤) بأربع فلا بأس والأفضل مثنى، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، ويكون في حال القيام متربعًا. وأدنى (صلاة الضحى) ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها إِذا علت الشمس، وهل يصح التطوع بركعة؟ على روايتين.

(١) كذا في "م" وفي "ش": وهل يمسح بيديه وجهه؟. (٢) في "ش" الجهر. (٣) عبارة: وركعتان قبل الفجر: كذا في "ش" وفي "م" استدركت على الهامش. (٤) في النهار سقط من "ش".

1 / 58