المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

ابن قدامه المقدسي d. 620 AH
49

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

پوهندوی

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

والعقرب والقملة، ولبس الثوب والعمامة ما لم يطل، فإِن طال الفعل في الصلاة أبطلها عمدًا كان أو سهوًا، إِلا أن يفعله متفرقًا. ويكره تكرار الفاتحة والجمع بين سور فِي الفرض ولا يكره في النفل، ولا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها. وعنه يكره. وله أن يفتح على الإِمام إِذا أُرتج عليه. وإِذا نابه شيء مثل سهو إِمامه واستئذان إِنسان عليه سبح إِن كان رجلًا وإِن كانت امرأةً صفحت ببطن كفّها على ظهر الأخرى. وإِن بدره البصاق بصق فِي ثوبه وإِن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عَنْ (١) يساره أو تحت قدميه. ويستحب أن يصلي إِلى سترة مثل أخرة الرحل، فإِن لم يجد خط خطًا فإِذا مر من ورائها شيء لم يكره وإِن لم يكن سترة فمر بين يديه الكلب الأسود البهيم بطلت صلاته، وفي المرأة والحمار روايتان. ويجوز له النظر في المصحف، وإِذا مرت به آية رحمة أن يسألها أو آية عذاب أن يستعيذ منها، وعنه يكره ذلك في الفرض. فصل أركان الصلاة اثنا عشر: القيام، وتكبيرة الإِحرام، وقراءة الفاتحة والركوع، والاعتدال عنه، والسجود، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في هذه الأفعال، والتشهد الأخير، والجلوس له، والتسليمة الأولى والترتيب، من ترك شيئًا منها عمدًا بطلت صلاته. و(واجباتها) تسعة: التكبير غير تكبير (٢) الإِحرام، والتسميع، والتحميد في الرفع من الركوع، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، وسؤال المغفرة بين

(١) كذا في "م" و"ش" وفي "ط": على. (٢) في "ش" تكبيرة.

1 / 53