المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

ابن قدامه المقدسي d. 620 AH
31

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

پوهندوی

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

فصل وفرائض التيمم أربعة: مسح وجهه، ويديه إِلى كوعيه، والترتيب،. والموالاة على إِحدى الروايتين. ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإِن نوى جميعها جاز، وإِن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإِن نوى نفلًا أو أطلق النية للصلاة لم يصل إِلا نفلًا، وإِن نوى فرضًا فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل إِلى آخر الوقت. ويبطل التيمم بخروج الوقت، ووجود الماء، ومبطلات الوضوء. فإِن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه لم يبطل تيممه، وقال أصحابنا يبطل. وإِن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إِعادتها، وإِن وجده فيها بطلت. وعنه لا تبطل. ويستحب تأخير التيمم إِلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء. وإِن تيمم أول الوقت وصلى أجزأه. والسنة في التيمم: أن ينوي ويسمي ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ضربةً واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. وقال القاضي (١): المسنون ضربتان يمسح بإِحداهما وجهه وبالأخرى يديه إِلى المرفقين، فيضع بطون أصابع اليسرى على ظهر أصابع اليمنى ويمرها إِلى مرفقه، ثم

(١) سيرد التعريف به في الصفحة (٤٦٠) من هذا الكتاب فانظره هناك.

1 / 35