247

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

حنبلي فقه
ولد له ولا مهر عليه وولده حرّ لا تلزمه قيمته وعليه قيمتها لِلْمُوصى له (١)، وإِن وصَّى له بزوجته فأولدها قبل القبول لم تصر أم ولد له وولده رقيق، ومن أوصى له بأبيه فمات قبل القبول فقبل ابنه عتق المُوصى به حينئذ ولم يرث شيئًا، ويحتمل أن يثبت الملك من حين الموت فتنعكس هذه الأحكام.
فصل
ويجوز الرجوع في الوصية، فإِذا قال قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحو ذلك بطلت، وإِن قال في المُوصى به هذا لورثتي، أو ما أوصيت به لفلان فهو لفلان كان رجوعًا، وإِن وصى به لآخر ولم يقبل ذلك فهو بينهما، وإِن باعه أو وهبه أو رهنه كان رجوعًا، وإِن كاتبه أو دبّره أو جحد الوصية فعلى وجهين، وإِن خلطه بغيره على وجه لا يتميز منه أو أزال اسمه فطحن الحنطة أو خبز الدقيق أو جعل الخبز فتيتًا أو نسج الغزل أو نجر الخشبة بابًا ونحوه أو انهدمت الدار وزال اسمها فقال القاضي هو رجوع، وذكر أبو الخطاب فيه وجهين.
وإِن وصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى لم يكن رجوعًا.
وإِن زاد في الدار عمارة أو انهدم بعضها فهل يستحقه الموصى له؟ على وجهين.
وإِن وصى لرجل ثم قال إِن قدم فلان فهو له فقدم في حياة الموصي فهو له، وإِن قدم بعد موته فهو للأول في أحد الوجهين وفي الآخر هو للقادم.

(١) لِلْمُوصى له: كذا في "ط" وفي "ش" و"م": لِلْوَصِيِّ.

1 / 251