208

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

ایډیټر

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

حنبلي فقه
فصل
والمسابقة جعالة لكل واحد منهما فسخها، إِلا أن يظهر لأحدهما الفضل فيكون له الفسخ دون صاحبه، وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين، وقيل هي عقد لازم ليس لأحدهما فسخها لكنها تنفسخ بموت أحد المركوبين وأحد الراميين [ولا تنفسخ بموت الراكبين (١)] ولا تلف أحد القوسين، ويقوم وارث الميت مقامه فإِن لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامه من تركته.
والسبق في الخيل بالرأس إِذا تماثلت الأعناف، وفي مختلفي العنق والإِبل بالكتف، ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسًا يحرضه على العدو، ولا يصيح به في وقت سباقه لقول النبي ﷺ "لا جلب ولا جَنب" (٢).
فصل في المناضلة
ويشترط لها شروط أربعة:
أحدها: أن تكون على من يحسن الرمي فإِن كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه وأخرج من الحزب الآخر مثله، ولهم الفسخ إِن أحبوا.
الثاني: معرفة عدد الرشق وعدد الإِصابة.
الثالث: معرفة الرمي هل هو مفاضلة أو مبادرة.
فالمبادرة أن [يقولا: من سبق إِلى خمس إِصابات من عشرين رمية فقد سبق فأيهما سبق إِليها مع (٣)] تساويهما في الرمي فهو السابق، ولا يلزم إِتمام الرمي.

(١) ما بين الرقمين ليس في "ش" وفي "م": ولا تبطل بدل: ولا تنفسخ.
(٢) رواه النسائي في "المجتبى" (٦/ ٩١ و١٨٩ و١٩٠) وأحمد في "المسند" (٤/ ٤٢٩ و٤٤١ و٤٤٣) من حديث عمران بن حصين ﵁.
(٣) ما بين الرقمين مستدرك في "ش" على الهامش بخط مغاير مما يدل كما أشار في =

1 / 212