171

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

پوهندوی

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

حنبلي فقه
الدَّين المستقر لمن هو في ذمته بشرط، أن يقبض عوضه في المجلس، ولا يجوز لغيره.
وتجوز الإِقالة في السَّلَم، وتجوز في بعضه في إِحدى الروايتين إِذا قبض رأس مال السلم أو عوضه في مجلس الإِقالة، وإِن انفسخ العقد بإقَالَةٍ أو غيرها لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضًا من غير جنسه، وإِن كان لرجل سَلَمٌ وعليه سَلَمٌ (١) من جنسه فقال لغريمه اقبض سلمي لنفسك ففعل لم يصح قبضه لنفسه، وهل يقع قبضه للآمر؟ على وجهين. وإِن قال اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح، وإِن قال أنا أقبضه لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهده، فهل يجوز؟ على روايتين.
وإِن اكتاله ثم تركه في المكيال وسلمه إِلى غريمه فقبضه صح القبض لهما، وإِن قبض المُسَلَّم فيه جُزَافًا فالقول قوله في قدره، وإِن قبضه كيلًا أو وزنًا ثم ادعى غلطًا لم يقبل قوله في أحد الوجهين، وهل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه؟ على روايتين.
باب القَرْض
وهو من المرافق المندوب إِليها، ويصح في كل عين يجوز بيعها إِلا بني آدم، والجواهر ونحوها مما لا يصح السلم فيه في أحد الوجهين فيهما، ويثبت الملك فيه بالقبض فلا يملك المقرض استرجاعه، وله طلب بدله، فإِن رده المقترض عليه لزمه قبوله ما لم يتعيب أو يكن فلوسًا أو مكسرة فيحرمها السلطان فتكون له القيمة وقت القرض، ويجب رد المثل في المكيل والموزون، والقيمة في الجواهر ونحوها، وفيما سوى ذلك وجهان، ويثبت العوض في الذمة حالًا وإِن أجَّلَهُ، ويجوز شرط

(١) قوله وعليه سَلَم سقط من "ط".

1 / 175