157

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

پوهندوی

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

حنبلي فقه
هبطوا السوق وعلموا أنهم قد غبنوا غبنًا يخرج عن العادة.
والثانية: في النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري فله الخيار إِذا غبن.
والثالثة: المسترسل إِذا غبن الغبن المذكور، وعنه أن النجش وتلقي الركبان باطلان.
فصل
الرابع خيار التدليس: بما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع، وتحمير وجه الجارية، وتسويد شعرها، وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإِرساله عند عرضها، فهذا يثبت للمشتري خيار الرد، ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعًا من تمر فإِن لم يجد التمر فقيمته في موضعه سواء كانت ناقة أو بقرة أو شاة، فإِن كان اللبن بحاله لم يتغير رده وأجزأه ويحتمل أن لا يجزئه إِلا التمر، ومتى علم التصرية (بعد العقد) (١) فله الرد، وقال القاضي ليس له ردها إِلا بعد ثلاث، وإِن صار لبنها عادة لم يكن له الرد في قياس قوله، وإِذا اشترى أمة متزوجة فطلقها الزوج لم يملك الرد، وإِن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام فلا رد له في أحد الوجهين، وفي الآخر له الرد ولا يلزمه بدل اللبن.
ولا يحل للبائع تدليس سلعته، ولا كتمان عيبها، فإِن فعل فالبيع صحيح. وقال أبو بكر إِن دلس العيب فالبيع باطل، قيل له فما تقول في التصرية فلم يذكر جوابًا.

(١) ما بين قوسين زيادة من "م".

1 / 161