150

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

پوهندوی

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

حنبلي فقه
ولا يجوز بيع الحمل في البطن، واللبن في الضرع، والمسك في الفأر، والنوى في التمر، ولا الصوف على الظهر، وعنه يجوز بشرط جزه في الحال.
ولا يجوز بيع الملامسة: وهو أن يقول: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا.
ولا بيع المنابذة، وهو أن يقول: أي ثوب نبذته إِلي فهو علي بكذا.
ولا بيع الحصاة، وهو أن يقول: ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، أو يقول: بعتك من هذه الأرض بقدر ما تبلغ هذه الحصاة إِذا رميتها بكذا.
ولا يجوز أن يبيع عبدًا من عبيده، ولا شاة من قطيع، ولا شجرة من بستان، ولا هؤلاء العبيد إِلا واحدًا غير معين، ولا هذا القطيع إِلا شاة، وإِن استثنى معينًا من ذلك جاز، وإِن باعه قفيزًا من هذه الصبرة صح، وإِن باعه الصبرة إِلا قفيزًا أو ثمرة الشجر إِلا صاعًا لم يصح، وعنه يصح.
وإِن باعه أرضًا إِلا جريبًا أو جريبًا من أرض يعلمان جربانها صح، وكان مشاعًا فيها، وإِلا لم يصح. (٢) وإِن باعه حيوانًا مأكولًا إِلا رأسه وجلده وأطرافه صح، وإِن استثنى حمله أو شحمه (١) لم يصح، ويصح بيع ما مأكوله في جوفه وبيع الباقلاء والجوز واللوز في قشريه والحب المشتد في سنبله.
فصل
السابع: أن يكون الثمن معلومًا، فإِن باعه السلعة برقمها أو بألف ذهبًا وفضة أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع به فلان. أو بدينار مطلق وفي البلد نقود لم يصح، وإِن كان فيه نقد واحد انصرف إِليه، وإِن قال بعتك

(١) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش".

1 / 154