142

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

پوهندوی

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

حنبلي فقه
بقي الأمان في ماله ويبعث إِليه إِن طلبه، وإِن مات فهو لوارثه فإِن لم يكن له وارث فهو فيء. وإِن أسر الكفار مسلمًا فاطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة لزمه الوفاء لهم، وإِن لم يشترطوا شيئًا أو شرطوا كونه رقيقًا فله أن يقتل ويسرق ويهرب، وإِن أطلقوه بشرط أن يبعث إِليهم مالًا وإِن عجز عاد إِليهم لزمه الوفاء إِلا أن يكون امرأة فلا ترجع إِليهم، وقال الخرقي ﵀ لا يرجع الرجل أيضًا.
باب الهُدْنَة
ولا يصح عقد الهدنة والذّمة إِلا من الإِمام أو نائبه، فمتى رأى المصلحة في عقد الهدنة جاز له عقدها مدة معلومة وإِن طالت، وعنه لا يجوز في أكثر من عشر سنين، فإِن زاد على عشر بطل في الزيادة، وفي العشر وجهان. وإِن هادنهم مطلقًا لم يصح، وإِن شرط شرطًا فاسدًا: كنقضها متى شاء، ورد النساء إِليهم أو صداقهن، أو سلاحهم، أو إِدخالهم الحرم بطل الشرط، وفي العقد وجهان.
وإِن شرط رد من جاء من الرجال مسلمًا جاز ولا يمنعهم أخذه ولا يجبره على ذلك، وله أن يأمره بقتالهم والفرار منهم، وعلى الإِمام حماية من هادنه من المسلمين دون غيرهم، وإِن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم، وإِن خاف نقض العهد منهم نبذ إِليهم عهدهم.
باب عقد الذّمة
لا يجوز عقدها إِلا لأهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى ومن يوافقهم في التدين بالتوراة والإِنجيل كالسامرة والفرنج، ومن له شبهة كتاب وهم المجوس، وعنه يجوز عقدها لجميع الكفار إِلا عبدة الأوثان من العرب، فأما الصابئ فينظر فيه: فإِن انتسب إِلى أحد الكتابين فهو من أهله وإِلا

1 / 146