127

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

پوهندوی

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

فصل
أركان الحج:
الوقوف بعرفة. وطواف الزيارة. وعنه أنها أربعة: الوقوف.
والإِحرام. والطواف. والسعي.
وعنه أنها ثلاثة وأن السعي سنة، واختار القاضي أنه واجب وليس بركن.
وواجباته سبعة: الإِحرام من الميقات. والوقوف بعرفة إِلى الليل. والمبيت بمزدلفة إِلى بعد نصف الليل. والمبيت بمنى. والرمي. والحلق. وطواف الوداع.
وما عدا هذا سنن.
وأركان العمرة: الطواف. وفي الإِحرام والسعي روايتان.
وواجباتها: الحلق في إِحدى الروايتين. فمن ترك ركنًا لم يتم نسكه إِلا به. ومن ترك واجبًا فعليه دم. ومن ترك سنة فلا شيء عليه.
باب الفوات الإِحصار
ومن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج. ويتحلل بطوافٍ وسعي. وعنه أنه ينقلب إِحرامه لعمرة ولا قضاء عليه إِلا أن يكون فرضاٍ. وعنه عليه القضاء. وهل يلزمه هدي؟ على روايتين:
إِحداهما عليه هدي يذبحه في حجة القضاء إِن قلنا عليه قضاء.
وإِلا ذبحه في عامه.
وإِن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم، وإِن أخطأ بعضهم فقد فاته الحج.

1 / 131