115

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

پوهندوی

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

النوع الثاني المحصر يلزمه الهدي، فإِن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل. النوع الثالث فدية الوطء تجب به بدنة، فإِن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إِذا رجع كدم المتعة لقضاء الصحابة ﵃ (١) به. وقال القاضي إِن لم يجد البدنة أخرج بقرة، فإِن لم يجد فسبعًا من الغنم فإِن لم يجد أخرج بقيمتها طعامًا، فإِن لم يجد صام عن كل مد يومًا، وظاهر كلام الخرقي أنه مخير في هذه الخمسة فبأيها كفر أجزأه. ويجب بالوطء في الفرج بدنة إِن كان في الحج وشاة إِن كان في العمرة. ويجب على المرأة مثل ذلك إِن كانت مطاوعة، وإِن كانت مكرهة فلا فدية عليها، وقيل يلزمها كفارة يتحملها الزوج عنها. فصل الضرب الثالث: الدماء الواجبة للفوات أو لترك واجب أو للمباشرة (٢) في غير الفرج، فما أوجب منه بدنة فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج، وما عداه فقال القاضي: ما وجب لترك واجب ملحق بدم المتعة، وما وجب للمباشرة ملحق بفدية الأذى. ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة، وإِن لم ينزل فعليه شاة. وعنه بدنة. وِإن كرر النظر فأنزل أو استمنى فعليه دم، هل هو بدنة أو شاة؟ على روايتين. وإِن مذى بذلك فعليه شاة، وإِن فكر فأنزل فلا فدية عليه.

(١) ما بين قوسين زيادة من "ط". (٢) كذا في "م" و"ش" وفي "ط": للوطء.

1 / 119