المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

ابن قدامه المقدسي d. 620 AH
109

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

پوهندوی

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

ومن أحرم مطلقًا صحَّ وله صرفه إِلى ما شاء، وإِن أحرم بمثل ما أحرم به فلان انعقد إِحرامه بمثله، وإِن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإِحداهما، وإِن أحرم بنسك ونسيه جعله عمرة. وقال القاضي يصرفه إِلى أيهما شاء. وإِن أحرم عن رجلين وقع عن نفسه، وإِن أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع عن أحدهما (٢)، وقال أبو الخطاب له صرفه إِلى أيهما شاء (١). وإِذا استوى على راحلته لبى تلبية رسول الله ﷺ: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إِن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك". والتلبية سنة، ويستحب رفع الصوت بها والإِكثار منها والدعاء بعدها. ويلبي إِذا على نشزًا، أو هبط واديًا، وفي دبر الصلوات المكتوبات وإِقبال الليل والنهار، وإِذا التقت الرفاق. ولا ترفع المرأة صوتها إِلا بقدر ما تسمع رفيقتها. باب محظورات الإِحرام وهي تسع: الأول: حلق الشعر. الثاني: تقليم الأظفار: فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. وعنه لا يجب إِلا في أربعة (٢) فصاعدًا. وفيما دون ذلك في كل واحد مد من طعام، وعنه قبضة، وعنه درهم.

(١) ما بين الرقمين استدرك على الهامش في "ش" وكتب عقيبه صح. (٢) في "ش" و"ط" أربع وهو خطأ، لأن الظفر مذكر، ويجب معه تأنيث الأعداد من ثلاثة إِلى تسعة.

1 / 113