المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

ابن قدامه المقدسي d. 620 AH
104

المقنع په امام احمد بن حنبل فقه کې

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

پوهندوی

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

خپرندوی

مكتبة السوادي للتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

فصل ولا يجوز للمعتكف الخروج إِلا لما لا بد منه: كحاجة الإِنسان، والطهارة، والجمعة، والنفير المتعين، والشهادة الواجبة، والخوف من فتنة أو مرض، والحيض، والنفاس، وعدة الوفاة ونحوه، ولا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة إِلا أن يشترط فيجوز، وعنه له ذلك من غير شرط، وله السؤال عن المريض في طريقه ما لم يعرّج والدخول إِلى مسجد يتم اعتكافه فيه، فإِن خرج لما لا بد منه خروجًا معتادًا كحاجة الإِنسان والطهارة فلا شيء فيه، وإِن خرج لغير المعتاد في المتتابع وتطاول خُيِّر بين استئنافه فيه مع كفارة يمين، وإِن فعله في معين (١) قضى. وفي الكفارة وجهان، وإِن خرج لما له منه بد في المتتابع لزمه استئنافه، وإِن فعله في معين فعليه كفارة، وفي الاستئناف وجهان. وِإن وطئ المعتكف في الفرج فسد اعتكافه، ولا كفارة عليه إِلا لترك نذره، وقال أبو بكر عليه كفارة يمين، وقال القاضي عليه كفارة الظهار، وإِن باشر دون الفرج فأنزل فسد اعتكافه، وإِلا فلا. ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل (٢) القُرَب واجتناب ما لا يعنيه، ولا يستحب له إِقراء القرآن والعلم والمناظرة فيه، إِلا عند أبي الخطاب إِذا قصد به الطاعة. * * *

(١) في "م": متعين. (٢) مكانه بياض في "م" والمثبت يوافق "ش" و"ط".

1 / 108