مقنع په علوم حدیث کې

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
154

مقنع په علوم حدیث کې

المقنع في علوم الحديث

پوهندوی

عبد الله بن يوسف الجديع

خپرندوی

دار فواز للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه

د حدیث علوم
١ - جمَاعَة لَا يجوز عَلَيْهِم الْوَهم فَإِن كَانَ كَذَلِك سَقَطت وَقَالَ ذَاك فِيمَا إِذا روياه فِي ٢ مجْلِس وَاحِد فَإِن كَانَا فِي مجلسين كَانَا خبرين وَعمل بهما وَقيل لَا مُطلقًا وَقيل إِن زَادهَا ٣ غير من رَوَاهُ نَاقِصا قبلت وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ ابْن الصّباغ فِي الْعدة إِذا زَاد ثَانِيًا فَإِن تعدد ٤ الْمجْلس قبلنَا وَإِلَّا فَإِن ادّعى نسيانها قبلت وَإِلَّا توقف وَحكى عَن بعض الْمُتَكَلِّمين أَنه ٥ إِن كَانَت الزِّيَادَة مُغيرَة للإعراب تَعَارضا وَإِلَّا قبلت وَقيل لَا تقبل إِلَّا إِذا أفادت حكما ٦ وَقيل تقبل فِي اللَّفْظ دون الْمَعْنى حَكَاهُمَا الْخَطِيب قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين ابْن الصّلاح ٧ وَقد رَأَيْت تَقْسِيم مَا ينْفَرد بِهِ الثِّقَة ثَلَاثَة أَقسَام أَحدهمَا زِيَادَة تخَالف الثِّقَات فَترد ٨ كَمَا سبق فِي نوع الشاذ ثَانِيهمَا مَالا مُخَالفَة فِيهِ كتفرد بجملة حَدِيث فَتقبل

1 / 192