موقظه په علم مصطلح الحديث کې
الموقظة في علم مصطلح الحديث
خپرندوی
مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب
د ایډیشن شمېره
الثانية، 1412 هـ
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
موقظه په علم مصطلح الحديث کې
الذهبي d. 748 AHالموقظة في علم مصطلح الحديث
خپرندوی
مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب
د ایډیشن شمېره
الثانية، 1412 هـ
"فذكر أحاديث، منها: وقال رسول - صلى الله عليه وسلم - ". وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ.
اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى. ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد، وبالعكس. كأن يقول: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الندم توبة) . أخبرنا به: فلان، عن فلان".
إذا ساق حديثا بإسناد، ثم أتبعه بإسناد آخر وقال: "مثله"، فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ. فإن اختلف اللفظ، قال: "نحوه"، أو قال: "بمعناه"، أو "بنحو منه".
إذا قال: "حدثنا فلان مذاكرة"، دل على وهن ما، إذ المذاكرة يتسمح فيها. ومن التساهل السماع من غير مقابلة: فإن كان كثير الغلط، لم يجز. وإن جوزنا ذلك، فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط. وإن ندر الغلط، فمحتمل. لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه.
مخ ۶۴