موقظه په علم مصطلح الحديث کې
الموقظة في علم مصطلح الحديث
خپرندوی
مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب
د ایډیشن شمېره
الثانية، 1412 هـ
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
موقظه په علم مصطلح الحديث کې
الذهبي d. 748 AHالموقظة في علم مصطلح الحديث
خپرندوی
مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب
د ایډیشن شمېره
الثانية، 1412 هـ
فإن كانت العلة غير مؤثرة، بأن يرويه الثبت على وجه، ويخالفه واه: فليس بمعلول. وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب "العلل" فلم يصب، لأن الحكم للثبت. فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله، فلا عبرة بوصله لأمرين: لضعف راويه، ولأنه معلول بإرسال الثبت له.
ثم اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات. وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد، أو وقفه، أو أرسله، ورفقاؤه الأثبات يخالفونه: فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط. وهنا قد ترجح (1) ظهور غلطه، فلا تعليل، والعبرة بالجماعة.
وإن تساوى العدد، واختلف الحافظان، ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر: فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين [منه] (2) في كتابيهما. وبالأولى سوقهما لما اختلفا في لفظه إذا أمكن جمع معناه.
مخ ۵۲