678

المقرر على ابواب المحرر

المقرر على أبواب المحرر

ایډیټر

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

خپرندوی

دار الرسالة العالمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
فلسطين
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
قال: "ما لكَ ولهَا! دَعْهَا معها حِذَاؤُها، وسِقاؤُها تَرِدُ الماءَ، وتأكلُ الشَّجَرَ حَتَّى يجِدَها ربُّها" (١).
"ولتكن وَديعةً عندك، فإن جاء صاحبُها يومًا من الدَّهْر، فأدّها إليه" (٢).
[١٥٠٨] ولمسلم: "من آوى (٣) ضالَّةَ فهو ضَالٌّ، ما لم يُعرِّفْها" (٤).
وفي لفظ: "فإن جاء صاحبُها فعَرَفَ عِفاصَها، وعدَدَها، ووكاءَها، فأعْطها إيَّاه، وإلا فهي لك" (٥).
[١٥٠٩] وله، عن أُبيٍّ، مثلهُ (٦).
[١٥١٠] وله عن عبد الرحمن بن عثمان، قال: نَهى النَّبيُّ ﷺ عن لُقطةِ الحاجّ (٧).
[١٥١١] عَنْ أنسٍ قال: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ في الطَّرِيقِ فقالَ: "لَوْلا أني أخافُ أنْ تكونَ مِنْ الصدقَةِ لأكلَتُها" (٨).
[١٥١٢] [وعن] (٩) جابرٍ، قال: رخَّصَ لنا رسُول اللَّه ﷺ في العصا، والسَّوْطِ

(١) أخرجه البخاري (٩١) و(٢٣٧٢) و(٢٤٢٧) و(٢٤٢٨) و(٢٤٢٩) و(٢٤٣٦) و(٢٤٣٨) و(٥٢٩٢) و(٦١١٢)، ومسلم (١٧٢٢) (١) واللفظ لمسلم، وقوله: ولتكن وديعة عندك، رواية لمسلم (١٧٢٢) (٥) بعد السؤال عن لقطة الذهب والفضة.
(٢) رواية مسلم (١٧٢٢) (٥) وعنده: فإن جاء طالبُها.
(٣) في الأصل: رأى. والتصويب من "صحيح مسلم".
(٤) أخرجه مسلم (١٧٢٥) (١٢).
(٥) رواية مسلم (١٧٢٥) (٦).
(٦) أخرجه مسلم (١٧٢٣) (٩) عن أُبيّ نحوه.
(٧) أخرجه مسلم (١٧٢٤) (١١).
(٨) أخرجه البخاري (٢٠٥٥) و(٢٤٣١)، ومسلم (١٠٧١) (١٦٤).
(٩) الزيادة من المحقق.

2 / 54