666

المقرر على ابواب المحرر

المقرر على أبواب المحرر

ایډیټر

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

خپرندوی

دار الرسالة العالمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
فلسطين
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
رواه الخمسة -إلا النسائي- وحسَّنه الترمذي (١)، والبُخاري مرةً (٢)، ومرةً ضعفه (٣)، واحتج به أحمد في رواية، وقال مرة: "ليس محفوظًا، ولكن المحفوظ حديث ابن سيرين رأى النَّبيُّ ﷺ زرْعًا يهتزُّ فقال: "لمن هذا؟ " قالوا: لفلان، قال: "أليس الأرضُ لفلان؟ " قالوا: بلى، يا رسول اللَّه، قال: "مُروه فلْيُعْطهِ نَفَقَتَه، وليأخُذْ أرضَهُ" وقال الخطابي: "هذا لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث" (٤).
وفيه: شريك (٥).
قال ابن حزم: "وأما الرواية عن عُمَرَ، وعليٍّ، وسعدِ بن أبي وقاصٍ، في عيْنِ الدابة أن فيها رُبع ثَمنِها فثابتة (٦). وعن عُمَرَ في عَيْنِ الجَملِ كذلك (٧)، وقد رُوِيَ عن عُمَرَ وعليّ أنهما قضيا في ذلك بنصف القيمة، ولا يصح" (٨).
[١٤٨٢] وعن جابر ﵁، أن النَّبيَّ ﷺ وأصحابَه مرُّوا بامرأةٍ فذَبحتْ لهم شاةٌ، فدَخَل وأصحابُهُ، وكانوا لا يبدؤُون حتى يَبْدَأ، فأخذ اللُّقمةَ فلم يستطع أن يُسيغَها، فقال: "هذه شاةٌ ذُبِحَتْ بغير إذْنِ أهلِها". فقالت المرأة: يا نبيَّ اللَّه، إنا نأخذُ من آل معاذٍ، ويأخذون منا. رواه النسائي (٩).

(١) "جامع الترمذي" (٣/ ٦٣٩).
(٢) "معالم السنن" للخطابي (٣/ ٨٢).
(٣) "تنقيح التحقيق" (٣/ ٥٣).
(٤) "معالم السنن" (٣/ ٨٢) يشير بحديث شريك بن عبد اللَّه عن أبي إسْحَاق المتقدم ذكره.
(٥) شريك بن عبد اللَّه النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة أبو عبد اللَّه صدوق يخطئ كثيرَا تغير حفظه منذ ولّي القضاء بالكوفة. "التقريب".
(٦) "المحلّى" (٨/ ٥٩٠) وفيه: "وأما عن علي وعمر ﵄ فمراسيل كلها".
(٧) المرجع السابق (٨/ ٥٩١) بنحوه.
(٨) المرجع السابق (٨/ ٥٩١) بنحوه.
(٩) حديث صحيح: أخرجه أحمد (١٤٧٨٥)، والحاكم (٤/ ٢٣٤ - ٢٣٥) من طريق حماد ابن سلمة عن حميد عن أبي المتوكل عن جابر، فذكره، وصححه الحاكم على شرط مسلم، =

2 / 42