633

المقرر على ابواب المحرر

المقرر على أبواب المحرر

ایډیټر

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

خپرندوی

دار الرسالة العالمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
فلسطين
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وقد رواه أبو داود، وغيره مرسلًا (١).
[١٤٠٦] وعن عائشةَ، في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] أنها نَزَلَتْ في ولِيِّ اليتيم الذي يقُومُ عليه ويُصْلِحُ مالَهُ، إن كان فقيرًا أكَلَ منه بالمعروف مكان (٢) قيامه عليه (٣).
باب تصرف العبد وغيره
[١٤٠٧] عَنْ عُمَيْرٍ موْلَى آبي اللَّحْم، قال: كُنْتُ مَمْلُوكًا فسَألْتُ النَّبِيّ ﷺ[أ] (٤) أتَصَدَّقُ مِنْ مالِ مولاتي؟ قال: "نَعَمْ. والأجْرُ بَيْنكُمَا" (٥).
وفي لفظ: أمرني مولاي أن أقدِّد لحمًا فجاءني مسكين فأطعمتُه منه، فضربني. فأتيت رسُول اللَّه ﷺ فذكرتُ ذلك له، فدعاه، فقال: "لِمَ ضربتَه؟ " فقال: يعطي طعامي من غير أن آمره. فقال: "الأجْرُ بينكُما" (٦). رواهما مسلم.
[١٤٠٨] وعَنْ عائشةَ ﵂، قالت: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "إذَا أنْفَقَتِ المرأةُ مِنْ طَعَامِ زوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لها أجرُها بما أنْفَقَتْ، ولزوْجها بمَا كسَبَ، وللْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِك، لا يَنْقُصُ بعضُهُمْ من أجر بعض شيئًا" (٧).

(١) "المراسيل" لأبي داود (ص ١٣١).
(٢) في الأصل: فكان. والمثبت من "الصحيح" (٤٥٧٥) و"المنتقى" لأبي البركات (٣٠٠٣).
(٣) أخرجه البخاري (٢٢١٢) و(٢٧٦٥) و(٤٥٧٥)، ومسلم (٣٠١٩) (١٠).
(٤) الزيادة من "الصحيح".
(٥) أخرجه مسلم (١٠٢٥) (٨٢).
(٦) أخرجه مسلم (١٠٢٥) (٨٣).
(٧) أخرجه البخاري (١٤٢٥) و(١٤٣٧) و(١٤٣٩) و(١٤٤١) و(٢٠٦٥)، ومسلم (١٠٢٤) (٨٠).

2 / 9